السيد محمد جعفر الجزائري المروج
21
منتهى الدراية
بما إذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه ، ولذلك ( 1 ) عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام . وان أبيت إلا عن ذلك ( 2 ) فالأولى أن يقال : ( ان المكلف اما أن يحصل له القطع أولا ، وعلى الثاني اما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا ) لئلا يتداخل الأقسام [ 1 [ 3 فيما يذكر لها من الاحكام ، ومرجعه
--> [ 1 ] قد عرفت في التعليقة على قول المصنف ( قده ) : ( أو ظاهري ) تقريب عدم لزوم تداخل الأقسام .